رنـــــات قـلـــــب الــذهـــــــب
بـقـلــم: عـمـيـــر بن عـــواد المحـــــلاوي

(( مسكين!!! ... شالها الكفيل ))

قد يخطر في بال البعض بأني سأتناول عن الكفالة التي يعرفها الكثير وهو كفيل الاجانب من العمالة وما شابههم و لكني لم أقصدهم بعينهم لوجود أنظمة واضحة وصريحة في هذا الخصوص تحمي الكفيل والمكفول.

وإنما ما وددت التطرق اليه هو الكفيل الغارم .

تلك الكفالة التي أخسرت الناس بعضهم بعضاً وخسرت الاخ من أخية وأبن العم من بعضهم والوالدين والصديق والمحب وكل من دق صدرة وقال ( أبشر ... أنا لها ) .

لا أشك بأن بسبب تلك الكفالة قل المعروف بين الناس فمنهم من أقسم و حلف فلا تلومونه من كثر ممن عانى وسدد تلك المبالغ عن القريب والغريب .

فكل ما نملكه من معلومات عن الكفالة تقتصر في جملة ( مسكين ... شالها الكفيل ) أي تورط بها ولا أجمع في كلامي بنذالة وحقارة و ( جرد ) المكفول ولكني أوجه كلامى للقلة الخسيسة التي كان عذرها ( ألحقوا أخوكم وبعدين ربك يحلها ) أو ( ما معاي ... من فين أجيب لكم ) .

قد مررت بقصص تشيب الرأس من هولها واستغرابها فمنهم من يوفي وكأنه لم يكفل أحداً ومنهم من يُخزي وكأنك قتلت له ولداً .

وحتى أكون قد أستوفيت معلوماتي البسيطة كان يتوجب علي أن أستشير أحد المحامين الاكفاء وهو الشاب : محمد بن عبدالحفيظ وقال باختصار:

تعرف الكفالة بأنها التزام حق ثابت في ذمة الغير، كما أن الكفالة لها خمسة أركان وهي: الكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به، وصيغة الكفالة، وتختلف عند الأحناف ركن واحد وهو الصيغة التي تتوافر في الإيجاب والقبول.

وبإمكان اي شخص وقع ضحية كفالة ولم يوفي المكفول بالدين التي وقع على عاتق الكفيل ان يتقدم الى المحكمة المختصة بدعوى مطالبه بمبلغ الكفالة التي ألزم فيه او بدعوى تخليص من الكفالة اذا وقع بوسواس الكفالة وظهر له سوء نية المكفول قبل تاريخ استحقاق مبلغ الكفالة وبكلا الحالتين تخضع لإجراءات من قيد الدعوى الى البحث في اختصاصها المكاني والنوعي، ويكون الاختصاص النوعي من نصيب الدوائر التجارية اذا كانوا الاطراف تجار وكان مبلغ الدين اساسه عمل تجاري، ويكون من اختصاص القضاء العام اذا كان اساس التعامل مدني ويكون من اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة اذا كان اقل من ٢٠ الف ، ومن اختصاص الدوائر الحقوقية العامة اذا كان اكثر من ٢٠ الف

وأما الكفالة في الاصطلاح‏:‏ فقد اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة تبعاً لاختلافهم فيما يترتب عليها من أثر‏.‏ فعرفها جمهور الحنفية بأنّها‏:‏ ضمّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين‏.‏

وعرفها بعضهم بأنّها‏:‏ ضمّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الدين‏.‏ قال في الهداية‏:‏ والأول هو الأصحّ‏.‏

فمن الكتاب قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ‏}‏، أي كفيل‏:‏ ضامن وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ‏ }‏، أي‏:‏ كفيل‏.‏

ومن السّنّة‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ « العارية مؤداه، والزعيم غارم والدين مقضيّ »، قال الخطابيّ وغيره‏:‏ الزعيم الكفيل، والزعامة الكفالة، وما روى أبو قتادة « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلّي عليه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ صلّوا على صاحبكم فإنّ عليه ديناً، قال أبو قتادة‏:‏ هو علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ بالوفاء‏؟‏ قال‏:‏ بالوفاء، فصلى عليه »‏.‏

وقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على جواز الكفالة - وإن اختلفوا في بعض الفروع - لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين، قال في الاختيار‏:‏ « بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم والناس يتكفلون فأقرهم عليه »، وعليه الناس من لدن المصدر الأول إلى يومنا هذا من غير نكير‏.

وأخيراً وليس أخراً:
لم أمنع أحد أن يكفل من هو أقرب إليه ولكني وددت الحذر لا أكثر وعلى الكفيل أن يراقب مكفولة قبل أن يقع الفأس بالرأس.

(( ومضة قلب ))
النظام ( لا يحمي فزعات الطيبين ) ..

(( و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم )).